يقوم العمل المصرفي والتمويلي في مصر على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وهو القانون رقم 194 لسنة 2020 الذي ألغى القانون رقم 88 لسنة 2003 وأعاد صياغة النظام الذي يحكم البنك المركزي المصري والبنوك وشركات الصرافة وتحويل الأموال وشركات الاستعلام الائتماني وضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع. وهو قانون تفصيلي في كل ما يهم أي ملف تمويل: فهو يحدد نطاق الترخيص والحد الأدنى لرأس المال، ويقنن سرية الحسابات المصرفية، وينظم الائتمان والضمانات، ويمنح البنك المركزي أدوات متدرجة تبدأ بالإجراءات التصحيحية وتنتهي بالتسوية. ويعرض هذا المقال الإطار الذي نطبقه عند مراجعة المسائل المصرفية والتمويلية في مصر، من وثائق التسهيلات والضمانات إلى الترخيص ونماذج الدفع.
الإطار التشريعي لعام 2020 والجهات التي يشملها
يسري القانون رقم 194 لسنة 2020، بموجب المادة الأولى من مواد إصداره، على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام الائتماني والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع. وتجعل المادة الثانية من مواد الإصدار قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 القانون الواجب التطبيق فيما لم يرد فيه نص بالنسبة إلى الجهات الخاضعة للرقابة، ويكون البنك المركزي الجهة الإدارية المختصة ومحافظه الوزير المختص بشؤون الشركات الخاضعة لرقابته، كما تطبق على التعامل بين البنوك وعملائها أحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سواء كان العميل تاجراً أم غير تاجر.
وألغت المادة السابعة من مواد الإصدار القانون رقم 88 لسنة 2003، ومنحت المادة الرابعة الجهات الخاضعة مهلة سنة لتوفيق أوضاعها يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي مدها لمدة لا تزيد على سنتين إضافيتين. وعملياً تُقرأ كل إحالة في الوثائق السابقة لعام 2020 إلى القانون القديم على ضوء أرقام المواد الجديدة، ويقاس كل ملف امتثال بنص قانون 2020 وبقرارات البنك المركزي التنفيذية التي كلفت المادة الخامسة من مواد الإصدار مجلس الإدارة بإصدارها.
نطاق الترخيص: العمل المصرفي نشاط مقيد
ترسم المادة 63 من القانون رقم 194 لسنة 2020 هذا النطاق: لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة الأعمال المصرفية ما لم يكن مقيداً وفق أحكام القانون، ولا يجوز لأي جهة غير مرخصة استخدام كلمة بنك أو أي عبارة مضللة مماثلة بأي لغة في اسمها أو اسمها التجاري أو دعايتها إذا كان من شأن ذلك تضليل الجمهور. وتعمل الأشخاص الاعتبارية العامة في حدود الاختصاصات المقررة لها في قرارات إنشائها. ويتكرر المنطق نفسه في المدفوعات بموجب المادة 184 التي تحظر تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع دون ترخيص، من داخل مصر أو من خارجها للمقيمين فيها.
ويحدد هذا النطاق أول سؤال في أي مراجعة: هل نشاط الطرف المقابل مرخص، وهل الترخيص هو المناسب له. فنموذج التمويل الذي يتلقى الودائع ويمنح الائتمان وينقل الأموال قد يقع داخل العمل المصرفي، والنموذج الذي يشغل بنية الدفع أو يقدم خدمات الدفع يقع داخل فصل المدفوعات. والتوصيف الخاطئ ليس مخاطرة صياغة بل مخالفة ترخيص، ولذلك يحسم التصنيف من تعريفات القانون قبل التفاوض على الوثائق.
ترخيص البنوك: الشروط ورأس المال والإجراءات
تحدد المادة 64 شروط ترخيص البنك: التأسيس في صورة شركة مساهمة مصرية أو فرع لبنك أجنبي، وحد أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع قدره خمسة مليارات جنيه مصري، أو مائة وخمسون مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بعملة حرة قابلة للتحويل في حالة فروع البنوك الأجنبية، وهيكل ملكية شفاف يحدد المستفيدين الحقيقيين النهائيين ومصادر الأموال المشروعة، وتوافق النشاط مع المصلحة الاقتصادية العامة والمنافسة، وخطة أعمال قابلة للتنفيذ، وأطر سليمة للحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية. ويجوز لمجلس الإدارة استثناء البنوك المتخصصة أو الرقمية من حد رأس المال. وعلى مقدمي الطلبات الأجانب إثبات أن الجهة الرقابية في بلدهم الأم تدعم الرقابة الموحدة وتوافق على ترتيبات الرقابة المشتركة.
والإجراء على مراحل. فبموجب المادة 65 يطلب مقدم الطلب موافقة مبدئية برسم غير مسترد قدره مليون جنيه مصري، ويبت المجلس في الطلب المستوفى خلال تسعين يوماً، ويجب إتمام التأسيس خلال سنة وإلا سقطت الموافقة، ويجوز تمديدها لمرة واحدة. وبموجب المادة 66 يمنح المجلس الترخيص نفسه بناءً على ترشيح المحافظ، ويعتمد المحافظ مجلس الإدارة الأول وفق المادة 120. وفي حالة الفروع الأجنبية تحدد المادة 67 رسم طلب قدره خمسون ألف دولار ومهلة تأسيس مدتها ستة أشهر، وتشترط المادة 68 ضماناً غير مشروط من المركز الرئيسي يغطي جميع الودائع وحقوق الدائنين والتزامات الفرع.
الملكية والسيطرة والإفصاح داخل البنوك
تمتد شفافية الملكية عبر القانون كله. فتجعل المادة 64 تحديد المستفيدين الحقيقيين النهائيين شرطاً للترخيص. وتلزم المادة 82 البنوك بمسك سجل بالمساهمين الذين يملكون أكثر من خمسة في المائة أو يمارسون سيطرة فعلية وتحديثه، وبإخطار البنك المركزي بكل تغيير. أما تعديل عقد تأسيس البنك أو نظامه الأساسي، وتغيير البيانات المقدمة عند الترخيص، فيستلزمان إخطاراً مسبقاً وموافقة مبدئية من البنك المركزي وفق المادة 92 قبل أن تتخذ الجمعية العامة قرارها، مع استكمال القيد في السجل الخاص بالبنك المركزي.
وفي أعمال التمويل والاستحواذ تتحول هذه القواعد إلى شروط وإقرارات. فخطة بناء حصة في أسهم بنك تقاس بسجل الخمسة في المائة وواجبات الإخطار، والتسهيل الممنوح لمقترض بنكي يعد موافقات المادة 92 شروطاً متى مست الصفقة النظام الأساسي للمقترض، ويُجمع الإفصاح عن المستفيد الحقيقي في مرحلة ورقة الشروط لأن البنك المركزي سيطلبه.
الرقابة الاحترازية: الرسوم والخطط والتعهيد والتركز
يموّل البنك المركزي رقابته برسم إشرافي سنوي بموجب المادة 93، لا يجاوز جنيهين لكل عشرة آلاف جنيه من متوسط المركز المالي المجمع الشهري للبنك عن السنة السابقة، ويسدد كل يناير. وتلزم المادة 94 كل بنك بخطة طوارئ لمواجهة الصدمات العامة أو الخاصة بالبنك، يعتمدها مجلس إدارته ويحدثها مرة كل سنتين على الأقل أو عند حدوث تغيير جوهري. وتلزم المادة 95 البنك المركزي بإعداد خطط تسوية للبنوك المتعثرة، وعلى البنوك إزالة معوقات التنفيذ والرد على طلبات البيانات عن الشركات القابضة والتابعة وكبار المساهمين.
والانضباط التشغيلي منظم أيضاً. فتحظر المادة 96 على البنوك التعاقد مع مقدمي خدمات غير مقيدين في الخدمات والتقنيات المهمة المسندة للخارج، مع بقاء البنك مسؤولاً كاملاً عن الوظيفة المسندة. وتشترط المادة 97 موافقة مسبقة من المجلس على الاندماج والتقسيم وإعادة الهيكلة، مع نشر قرارات إلغاء التراخيص والشطب من السجل في الجريدة الرسمية خلال عشرة أيام. وتضع المادة 98 سقفاً للتركز: فلا يجوز أن يتجاوز التعرض لعميل واحد أو لطرف مرتبط، في الحالات الضرورية التي يحددها المجلس، ثلاثين في المائة من القاعدة الرأسمالية للبنك.
قواعد الائتمان التي تشكل ملف التسهيل
ينظم الباب الرابع من القانون الائتمان نفسه. فتلزم المادة 99 كل بنك بسياسات ائتمانية تغطي تقييم الملاءة والتحقق من بيانات العميل والموافقة والمتابعة، على أن تكون سلطات الإقراض بيد الإدارة التنفيذية لا مجلس الإدارة. وتلزم المادة 100 طالبي الائتمان بالإفصاح عن هيكل ملكيتهم وأطرافهم المرتبطة ومساهماتهم وديونهم القائمة لدى مؤسسات أخرى، وتلزم البنك بالتحقق قبل النظر في الطلب. وتقصر المادة 101 الائتمان على العملاء ذوي السمعة الحسنة الذين لديهم موارد وتدفقات نقدية متوقعة تكفي للوفاء بالتزاماتهم، وتحظر تجديد الائتمان أو تعديله قبل أن يقر العميل بالأرصدة القائمة.
وللضمانات آلياتها الخاصة. فتشترط المادة 102 سجلاً للضمانات العينية والتحقق من مستندات الملكية والقيمة المقدرة وإعادة التقييم الدوري تحت إشراف لجنة المخاطر بالبنك، وتخضع لتفتيش البنك المركزي. وتقيد المادة 103 مقيمي الضمانات في سجل لدى البنك المركزي وتحملهم المسؤولية عن تقاريرهم. وتلزم المادة 104 البنوك بالتأكد من استخدام الائتمان في الأغراض المعتمدة فقط. وتوجب المادة 105 كشوف حساب ربع سنوية، ويعد العميل قابلاً للرصيد إذا لم يعترض خلال ثلاثين يوماً، وهي قاعدة افتراضية كثيراً ما تحسم لاحقاً منازعات الإثبات.
التنفيذ على الضمان: الرهن التجاري والأوراق المالية المرهونة
اختصر القانون رقم 194 لسنة 2020 طرق التنفيذ التي تهم صياغة أوراق الشروط. فبموجب المادة 106 يعد الرهن التجاري المسجل على محلات تجارية أو تجزئة ضماناً للتمويل سنداً تنفيذياً وفق المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وللبنك المركزي أن يرخص للبنوك في قبول هذه الرهون، ويجوز للبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية قبول هذه الرهون في مصر. وبموجب المادة 107، متى كان للبنك المرتهن حق تعاقدي في بيع الأوراق المالية المرهونة عند التعثر، جاز له البيع وفق قواعد التداول بعد عشرة أيام عمل من إنذار كتابي يعلن على يد محضر، دون إجراءات البيع القضائي المنصوص عليها في قانون التجارة.
والنتيجة في المراجعة انضباط في الصياغة. فمسار السند التنفيذي يتوقف على تسجيل الرهن، ومسار البيع دون قضاء يتوقف على وجود الحق التعاقدي وعلى سلامة إعلان الإنذار. ويسجل جدول الضمانات الأصل والسجل وتاريخ التقييم وخطوة الاستيفاء، ويفحص بند التنفيذ على هذه المواد قبل أن يقدر أي شخص الجدول الزمني للتنفيذ.
سرية الحسابات المصرفية واستثناءاتها
تقنن المادة 140 السرية: فجميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وما يودعونه في الخزائن ومعاملاتهم سرية بصورة مطلقة، ولا يجوز الإفصاح عنها دون موافقة كتابية من العميل أو أمر قضائي أو أمر من هيئة تحكيم، ويلزم هذا الواجب جميع الأشخاص والجهات ويستمر بعد انتهاء العلاقة المصرفية. وتمد المادة 142 الحظر إلى كل من يحتفظ بمعلومات بحكم وظيفته أو سلطته، حتى بعد ترك منصبه. وتحفظ المادة 143 واجبات مراقبي حسابات البنوك وسلطات البنك المركزي.
وطريق الإفصاح ضيق وإجرائي. فبموجب المادة 141، في التحقيقات الجنائية الجسيمة يجوز للنائب العام أو لمحام عام يفوضه أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الإذن بالإفصاح، مع إخطار أصحاب الشأن خلال ثلاثة أيام، ويسري المسار نفسه على غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعض قضايا الشؤون العسكرية. وفي ملفات التمويل تكون النتيجة عملية: فتبادل المعلومات مع المقرضين والمرتبين والمحال إليهم يقوم على عبارات موافقة العميل المصوغة في الوثائق لا على الافتراضات.
الإجراءات التصحيحية والتدخل المبكر والتسوية
يمنح القانون البنك المركزي سلماً متدرجاً. فتجيز المادة 144 توقيع الجزاءات على المخالفات، وتحدد المادة 146 حالات التدخل المبكر، ومنها عدم الالتزام بالإجراءات التصحيحية. وتعدد المادة 147 تدابير المجلس للتدخل المبكر: تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية، ومتطلبات رقابية إضافية، واستعادة نسب السيولة، ومخصصات أو رأس مال إضافي، وقيود على التوزيعات والمزايا، وتنفيذ خطة الطوارئ المنصوص عليها في المادة 94. وتقيم المواد من 153 فصاعداً نظام التسوية للبنوك المتعثرة، استناداً إلى خطة التسوية الواردة في المادة 95، وتحدد المادة 175 أولوية الدائنين.
وبالنسبة إلى الأطراف المقابلة يغير هذا السلم ممارسة التعاقد. فيقرأ المودعون والمقرضون وشركاء التعامل مع البنك حالات التعثر على ضوء سلطات الجهة الرقابية: فقد يمنع بنك خاضع للتدخل المبكر من التوزيعات وهو لا يزال يفي بديونه، وقد تنقل سلطات التسوية الأصول والخصوم. ولذلك تعالج وثائق التعامل بين البنوك والقروض المشتركة الإجراء الرقابي فئة مستقلة من الأحداث لا تدخلها في عبارات الإعسار.
نظم الدفع وخدمات الدفع
فصل المدفوعات نظام ترخيص قائم بذاته. فتحظر المادة 184 تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع دون ترخيص، سواء من داخل مصر أو من الخارج للمقيمين فيها، وتحظر استخدام لقب مشغل نظام دفع أو مقدم خدمة دفع دون ترخيص؛ ويستثنى من ذلك البورصات ونظم التسوية والإيداع المركزي وأمناء الحفظ وبعض النظم الداخلية لوزارة المالية. وتكلف المادة 185 المجلس بشروط الترخيص، ومنها الحد الأدنى لرأس المال والشكل القانوني والكفاءة الفنية والإفصاح عن الملكية والرسوم التي لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه لطلب ترخيص مشغل نظام دفع ومائة ألف جنيه لمقدم خدمة دفع، على أن يصدر القرار خلال تسعين يوماً، ويجوز تمديد هذه المهلة لمرة واحدة.
ويقيد المشغلون ومقدمو الخدمات المرخصون في سجل خاص لدى البنك المركزي، مع رسوم فحص لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه للمشغلين ومائتي ألف جنيه لمقدمي الخدمات. وتجيز المادة 186 للمجلس وضع قواعد للرقابة، منها قابلية التشغيل البيني والنفاذ والمعايير الفنية وحماية أموال المستخدمين وبياناتهم. وبالنسبة إلى شركة تقنية مالية أو تاجر يظل التحليل كما في العمل المصرفي: يصنف النشاط، ويتأكد من الترخيص والقيد في السجل، ثم يقرأ العقد على ضوء قواعد الرقابة.
العملة والاحتياطيات والنقد الأجنبي
يرسخ الفصل النقدي بقية الأحكام. فتمنح المادة 60 عملة البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة، وتشترط المادة 61 أن تكون العملة المتداولة مغطاة بالكامل باحتياطيات من الذهب والعملات الأجنبية والأوراق المالية الأجنبية وأدوات الدين الحكومية، وتحدد المادة 62 مكان هذه الاحتياطيات في خزائن البنك المركزي أو لدى بنوك معتمدة في الداخل والخارج. وتدخل شركات الصرافة وتحويل الأموال في نطاق القانون بموجب المادة الأولى من مواد إصداره، وتطبق موافقة المادة 92 على تعديل النظام الأساسي صراحة على شركات الصرافة المرخصة.
وبالنسبة إلى التمويلات العابرة للحدود، فالقراءة العملية أن تغطية العملة وترخيص شركات الصرافة ووضع البنك كلها مسائل تخص البنك المركزي. فيفحص التسهيل بالعملة الأجنبية ونموذج التحويلات والنشاط الصرفي على سجلات الجهة الرقابية نفسها وقراراتها، وتحدد فئة الترخيص المناسبة لأطراف الدفع والتحويل في الصفقة قبل التوقيع.
ما نراجعه في مسألة مصرفية وتمويلية في مصر
عندما نراجع مسألة مصرفية أو تمويلية في مصر نبدأ بنطاق الترخيص بموجب المادتين 63 و184 وبملف الترخيص بموجب المواد من 64 إلى 68، بما فيه رأس المال والمستفيدون الحقيقيون وضمان المركز الرئيسي في حالة الفروع. ونختبر تغييرات الملكية والنظام الأساسي على المادتين 82 و92، ونقرأ شروط الائتمان والضمانات على المواد من 99 إلى 105، ونفحص طرق التنفيذ على المادتين 106 و107. ونحدد موافقات السرية بموجب المواد من 140 إلى 142، ونقيم البنك الطرف المقابل على ضوء أدوات التصحيح والتسوية في المواد من 144 إلى 147 وأولوية الدائنين في المادة 175، ونصنف أي نشاط دفع وفق المواد من 184 إلى 186. والمخرج ملف يبين ما هو مرخص وما هو مستوفى الإجراءات وما قيمة كل وسيلة تنفيذ.
اقرأ أيضاً: دليلنا لحوافز قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 ودليلنا لتأسيس الشركات في مصر، إضافة إلى ممارستنا في قانون الشركات والأعمال التجارية.
الأسئلة الشائعة
ما القانون المصرفي الأساسي في مصر؟
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، الذي ألغى القانون رقم 88 لسنة 2003، ويشمل البنك المركزي والبنوك وشركات الصرافة وتحويل الأموال وشركات الاستعلام الائتماني وضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
ما الحد الأدنى لرأس مال البنك في مصر؟
خمسة مليارات جنيه مصري رأس مال مصدر ومدفوع بموجب المادة 64، أو مائة وخمسون مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها لفرع بنك أجنبي، مع استثناءات ممكنة للبنوك المتخصصة والرقمية.
هل يجوز لبنك أجنبي فتح فرع في مصر؟
نعم، عبر إجراءات الترخيص في المواد من 64 إلى 68: موافقة مبدئية برسم خمسين ألف دولار بموجب المادة 67، والتأسيس خلال ستة أشهر، وضمان غير مشروط من المركز الرئيسي يغطي الودائع وحقوق الدائنين والتزامات الفرع بموجب المادة 68.
هل سرية الحسابات المصرفية منصوص عليها قانوناً في مصر؟
نعم. تجعل المادة 140 حسابات العملاء وودائعهم ومعاملاتهم سرية بصورة مطلقة، فلا يفصح عنها إلا بموافقة كتابية من العميل أو بأمر قضائي أو من هيئة تحكيم، وتنص المادة 141 على مسار في التحقيقات الجنائية عبر النائب العام ومحكمة استئناف القاهرة مع إخطار أصحاب الشأن خلال ثلاثة أيام.
من ينظم شركات الدفع في مصر؟
البنك المركزي المصري، بموجب المواد من 184 إلى 186 من القانون رقم 194 لسنة 2020: يحظر تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع دون ترخيص، ويقيد المرخص لهم في سجل خاص، ويضع المجلس قواعد الترخيص والرقابة.
هل يستطيع البنك بيع أسهم مرهونة دون اللجوء إلى القضاء؟
نعم، إذا منحه العقد هذا الحق: تجيز المادة 107 للبنك المرتهن بيع الأوراق المالية المرهونة وفق قواعد التداول بعد عشرة أيام عمل من إنذار كتابي يعلن على يد محضر.
ماذا يحدث إذا تجاهل العميل كشوف الحساب؟
بموجب المادة 105 ترسل البنوك كشوف الحساب مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويعد العميل الذي لا يعترض على الرصيد خلال ثلاثين يوماً قابلاً له ما لم يثبت العكس.
هل تراجعون وثائق التمويل قبل التوقيع؟
نعم. يراجع مكتبنا في القاهرة حزم التسهيلات والضمانات وطرق التنفيذ ووضع الترخيص ونماذج الدفع في ضوء القانون رقم 194 لسنة 2020 وقرارات البنك المركزي. تواصلوا معنا عبر صفحة الاتصال لمناقشة تمويلكم.