مصر

قانون التأمين في مصر: قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وتقادم الثلاث سنوات والتأمين الإجباري على المركبات وشكاوى الهيئة العامة للرقابة المالية (2026)

18 أكتوبر 2026

تغيّر قانون التأمين المصري في 11 يوليو 2024. فقد نُشر القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد في الجريدة الرسمية في 10 يوليو 2024 وعُمل به من اليوم التالي. وحلّ محل قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر رقم 10 لسنة 1981 وقانون التأمين الإجباري على المركبات، ونقل أحكام عقد التأمين من القانون المدني. وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الآن الترخيص والرقابة على القطاع، ويضيف قرارها رقم 77 لسنة 2025 قواعد تفصيلية في الإفصاح والمطالبات والشكاوى. ويبيّن هذا المقال ما ينبغي أن يتحقق منه حملة الوثائق والمطالبون والشركات.

قانون التأمين الموحد وبدء العمل به (مواد الإصدار 1 و2 و4 و7 و8)

صدر القانون رقم 155 لسنة 2024 في 9 يوليو 2024 ونُشر في الجريدة الرسمية العدد 27 مكرر (ج) في 10 يوليو 2024. وتنص المادة الثامنة من مواد الإصدار على العمل به من اليوم التالي للنشر، أي 11 يوليو 2024. وتعطي المادة الأولى الهيئة وحدها الترخيص والرقابة. وتلغي المادة الثانية القانون رقم 54 لسنة 1975 والقانون رقم 10 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2007 والمواد من 747 إلى 771 من القانون المدني، فأصبحت أحكام العقد في القانون الموحد ذاته.

وتوجب المادة السادسة من الإصدار أن تكون شركات التأمين شركات مساهمة مصرية. وبحسب المادة السابعة كانت أمام الشركات القائمة سنة لتوفيق أوضاعها، يجوز لمجلس إدارة الهيئة مدّها حتى ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون. ومنح قرار الهيئة رقم 102 لسنة 2025 سنة إضافية من 11 يوليو 2025. ولم نتمكن من التحقق من أي مدّ لاحق، والحد الأقصى في المادة السابعة هو 10 يوليو 2027. ونصيحتنا الثابتة أن يُتحقق من مركز الشركة الترخيصي لدى الهيئة قبل التعويل على وثيقتها.

من يجوز له بيع التأمين في مصر (المواد 3 و152 و157 و206 و215 و216)

تشترط المادة 152 ترخيص الهيئة لمزاولة التأمين، وتبين المادة 3 هيكل القطاع. وبحسب المادة 206 لا يجوز التأمين المباشر على أموال موجودة في مصر أو مسؤوليات ناشئة فيها إلا لدى شركات مرخصة، ما لم تأذن الهيئة بغير ذلك. وتوجب المادة 157 على الهيئة البت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً. والعقد المبرم قبل الترخيص باطل، لكن للمؤمَّن له التمسك به ما لم يكن سيئ النية.

والمسؤولية الجنائية حقيقية. فتعاقب المادة 215 مزاولة نشاط التأمين دون ترخيص بالحبس وبغرامة من 50 ألفاً إلى 500 ألف جنيه أو بما يعادل العائد المتحقق إن كان أعلى، أو بإحدى العقوبتين. وتغرم المادة 216 من عمل ممثلاً أو وسيطاً لشركة تأمين دون ترخيص بما بين المبلغين ذاتهما. وللمشتري نقطة عملية بسيطة: أن يتحقق من ترخيص شركة التأمين والوسيط والمنتج قبل الدفع، لأن الوثيقة المباعة خارج نطاق الترخيص أول ما يبدأ منه النزاع.

أحكام العقد في القانون الموحد (المواد 4 إلى 8)

تشترط المادة 4 المصلحة التأمينية، فلا تصح وثيقة على مال أو حياة دون مصلحة. وتبطل المادة 5 شروطاً بعينها، منها السقوط بسبب مخالفة القانون ما لم تكن المخالفة جناية أو جنحة عمدية أو غشاً، والسقوط بسبب التأخر في الإخطار إذا كان للتأخر عذر ولم يترتب عليه تغيير جوهري، وشروط البطلان أو السقوط غير البارزة في الطباعة، والشروط التعسفية.

وتقرر المادة 6 تقادماً بثلاث سنوات للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، مع استثناءين: إخفاء المؤمَّن له بيانات جوهرية، ويوم علم ذوي الشأن بالواقعة. وتجعل المادة 7 أحكام الباب آمرة لمصلحة المؤمَّن له أو المستفيد، وتحدد المادة 8 التعويض بحد أقصاه مبلغ التأمين. ونسجّل موعد السنوات الثلاث في أجندتنا فور الإبلاغ عن الحادث. وعند مراجعة الوثيقة نقرأ المادة 5 إلى جانب الشروط المطبوعة، فشرط السقوط غير البارز يسقط، ونسجّل التاريخ الذي أُرسل فيه كل إخطار.

التأمين ضد الحريق والتأمين على الممتلكات (المواد 25 إلى 30)

تحدد المادة 25 نطاق تغطية الحريق، بما فيه ما يُفقد من أشياء أثناءه. وتتناول المادة 26 العيب الذاتي، وتغطي المادة 27 الخسارة الناشئة عن خطأ المؤمَّن له غير العمدي وعن القوة القاهرة، أما الخسارة العمدية أو الاحتيالية فمستبعدة. وبمقتضى المادة 28 يسأل المؤمّن عن الضرر الذي يتسبب فيه الأشخاص الذين يكون المؤمَّن له مسؤولاً عنهم، أياً كان نوع خطئهم أو مداه، ما لم يكن المؤمَّن له قد أسهم في إحداث الضرر، فلصياغة الوثيقة بشأن العاملين والمستأجرين والمقاولين أهمية.

وتحمي المادة 29 حقوق الرهن، وتشترط موافقة الدائن في الحالات المحددة، وتعالج الحجز على مبلغ التأمين. وتحلّ المادة 30 المؤمّن، بقدر ما دفعه من تعويض، محل المؤمَّن له في دعاواه قبل من تسبب في الضرر، إلا إذا كان هذا الشخص قريباً أو صهراً للمؤمَّن له يعيش معه، أو شخصاً يكون المؤمَّن له مسؤولاً عنه. فيجب أن يحفظ ملف المطالبة كل وجوه الرجوع وألا يشتمل على إبراء وُقّع مع الغير.

التأمين على الحياة (المواد 13 إلى 24)

تجعل المادة 13 مبلغ التأمين على الحياة مستحقاً دون إثبات ضرر. وتتناول المادة 14 الانتحار: يبرأ المؤمّن لكنه يدفع حصة الاحتياطي الحسابي، وتكون التغطية كاملة إذا كان المؤمَّن عليه مختلاً عقلياً، ولا يصح شرط يغطي الانتحار الاختياري إلا بعد سنتين من العقد. وتعالج المادة 15 القتل العمد، وتتناول المادة 16 المستفيدين.

وتجيز المادة 17 العدول بإخطار كتابي. وتجيز المادة 20 التصفية بعد سداد ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، وتوجب المادة 21 أن ترد شروط التخفيض والتصفية في الوثيقة. وتعالج المادة 22 الخطأ في بيان السن، وتستبعد المادة 23 الحلول في التأمين على الحياة، وتشترط المادة 24 موافقة كتابية مسبقة ممن يؤمَّن على حياته إذا كان التأمين على حياة الغير.

التأمين الإجباري على المركبات (المواد 40 إلى 61 و219)

تغطي المادة 40 الوفاة والإصابات البدنية المسببة للعجز والأضرار المادية للغير، دون تلف المركبة المؤمَّن عليها. وتقبل المادة 41 بطاقات التأمين الموحدة العربية. وتوجب المادة 42 على المالك التأمين عند الترخيص أو التجديد، وتجعل المادة 43 التغطية عبر المجمّع، وتجعل المادة 45 التغطية سارية مدة الترخيص مع مهلة التجديد. وتحدد المادة 47 مبلغ 100 ألف جنيه للوفاة أو العجز الكلي الدائم، ويُدفع العجز الجزئي بنسبته، وبحد أقصى 20 ألف جنيه للأضرار المادية. ويجوز لمجلس الإدارة رفع الحدود بنسبة تصل إلى 50% بالموافقات اللازمة. ويذكر المجمّع المصري للتأمين الإجباري أن الحد السابق كان 40 ألف جنيه بموجب القانون رقم 72 لسنة 2007.

ويُدفع المبلغ خلال ثلاثين يوماً من الإخطار والمستندات دون حاجة إلى حكم قضائي (المادة 47). وبمقتضى المادة 48 يجوز للمضرور الذي يتجاوز ضرره مبلغ التأمين أن يرجع على المتسبب بالباقي. وتشترط المادة 49 توكيلاً خاصاً موثقاً للوكيل، وتوجب المادة 51 على المؤمَّن له إخطار المجمّع خلال خمسة عشر يوماً. وتتناول المادة 52 الخطأ المشترك، والمادة 53 الوفاة أو العجز الكلي خلال سنة، وتجيز المادة 54 الجمع مع الوثائق الاختيارية. وتنظم المادتان 55 و56 الرجوع، وتتيح المادة 61 للصندوق الحكومي الدفع عن المركبة المجهولة وغير المؤمَّن عليها والمعفاة وعند إعسار شركة التأمين. وتعاقب المادة 219 مخالفة المادة 42 بغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، ومخالفة المادة 51 بغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه، ومخالفة المواد 43 و47 و49 وغيرها بغرامة من 50 ألفاً إلى مليون جنيه.

التكافل والوثائق الإلكترونية والتغطيات الإجبارية الجديدة (المواد 36 و37 و39 و193 إلى 197 و199 و200)

تمنع المادة 36 الجمع بين التكافل وصيغ أخرى في منتج واحد، وتنظم المواد 193 إلى 197 أعمال التكافل. وتستحدث المادة 37 التأمين متناهي الصغر. وتجيز المادة 199 الوثائق النموذجية الإلكترونية، وتوجب المادة 200 موقعاً مرخصاً مع إفصاح مناسب عند بيع التأمين عبر الإنترنت، فعلى المشتري عبر منصة أن يتحقق من الترخيص ومن الشروط الكاملة للوثيقة.

وتجيز المادة 39 لمجلس الإدارة اقتراح تغطيات إجبارية جديدة يصدرها مجلس الوزراء بقرار، ومنها المسؤولية المهنية شرطاً للترخيص لمهن معينة. وعلى أصحاب المهن المنظمة أن يتحققوا مما إذا كان قرار قد أوجب التغطية قبل التجديد القادم لتراخيصهم.

حماية حملة الوثائق (المواد 178 و201 و204 و205 وقرار الهيئة رقم 77 لسنة 2025، المادتان 2 و3)

تمنح المادة 178 حملة الوثائق والمستفيدين امتيازاً على الأموال المخصصة بموجب المادتين 174 و175، لا على أصول شركة التأمين عموماً، ويأتي بعد الامتياز المنصوص عليه في المادة 1141 (أ) من القانون المدني. وتجيز المادة 201 للهيئة اتخاذ تدابير وقائية، وتجيز المادة 204 إلغاء الترخيص عند الإهمال المتكرر في أداء المطالبات المستحقة أو تكرار المنازعة غير المبررة في مطالبات جدية، وتجيز المادة 205 وقف النشاط غير المرخص.

ونُشر القرار رقم 77 لسنة 2025 في الوقائع المصرية العدد 139 (تابع) في 25 يونيو 2025 وعُمل به من اليوم التالي. وتوجب المادتان 2 و3 إفصاحاً واضحاً قبل البيع، وفترة عدول عشرة أيام عمل مع إنهاء الوثيقة ورد الأقساط دون جزاء إذا لم تُقدم أي خدمة تأمينية خلال تلك الفترة (ويجوز خصم مصروفات الإصدار المبررة التي حُددت وأُفصح عنها قبل التوقيع)، وموافقة كتابية على التعديلات، ورداً بنسبة المدة عند الإلغاء إذا سكتت الوثيقة، وعرض مركز التحكيم المصري في الوثيقة، وتسليم المستندات فوراً. وتبقى بيانات العملاء سرية.

تسوية المطالبات بموجب القرار رقم 77 لسنة 2025 (المادة 8)

بمقتضى المادة 8 يُخطر المؤمَّن له ويطالب خلال عشرة أيام عمل من وقوع الحادث أو العلم به، ما لم تحدد الوثيقة مدة أخرى. وعلى الخبراء تقديم تقريرهم النهائي خلال ثلاثين يوماً من المطالبة، ما لم تقتضِ الظروف خلاف ذلك. وعلى شركة التأمين أن تقرر خلال شهر من اكتمال الملف، ويجب أن يكون قرارها كتابياً: قبولاً أو رفضاً جزئياً أو كلياً مع الأسباب.

وإذا دفعت الشركة لزمها بيان كيفية حساب التسوية. وننصح عملاءنا بتقديم ملف كامل بإيصال مؤرخ، لأن مهلة الشهر تبدأ من اكتماله. والإخطار خلال عشرة أيام عمل يزيل كذلك أيسر حجج الدفع بالتأخر، وإن كانت المادة 5 من القانون الموحد تقيّد السقوط أصلاً إذا كان للتأخر عذر.

الشكاوى والتظلمات (المواد 14 و33 إلى 36 من القرار رقم 77 لسنة 2025؛ والمادة 214 من القانون)

على كل شركة تأمين أن تُنشئ وحدة للشكاوى، ويجب أن تتضمن الوثيقة بند شكاوى (المادة 34). ويجب أن تنص القواعد على البت خلال عشرة أيام عمل قابلة للمد (المادة 33)، وإخطار الشاكي بنتيجة الفحص خلال خمسة أيام عمل من تقديم الشكوى، وفي مدة أقصر في الحالات العاجلة (المادة 35). وبحسب المادة 36 يجوز للشاكي الاعتراض خلال عشرة أيام عمل، وعلى الشركة الرد النهائي خلال عشرة أيام عمل. ولا تُحصَّل رسوم على الشكاوى.

وإذا لم يُرضِ الرد النهائي للشركة، تحيل المادة 14 من القرار رقم 77 لسنة 2025 النزاع إلى لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالهيئة، وتفصل اللجنة خلال ثلاثين يوماً من استيفاء البيانات والمستندات، ويكون قرارها نهائياً واجب التنفيذ بقبول الطرفين له. وضد القرار الإداري للهيئة تنشئ المادة 214 لجنة تظلمات. ويُقدَّم التظلم خلال ثلاثين يوماً من صدور القرار أو انقضاء المدة المحددة لإصداره، وتفصل اللجنة فيه خلال ثلاثين يوماً من استيفاء المستندات. ويكون قرارها نهائياً وملزماً، ولا تُقبل الدعوى قبل اللجوء إلى اللجنة وصدور قرارها. ويوقف تقديم التظلم المواعيد القانونية للسقوط أو التقادم أو رفع الدعوى حتى انقضاء المدة المحددة للبت فيه. ويسري ذلك على التظلم من قرار للهيئة، لا على الشكوى إلى شركة التأمين. ويُحدد الرسم بقرار من رئيس الهيئة بما لا يجاوز 20 ألف جنيه، ويُرد خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من صدور قرار بإلغاء قرار الهيئة.

الاختصاص والتحكيم والعقوبات (المادة 4 من الإصدار والمواد 6 و215 إلى 221)

تعطي المادة 4 من الإصدار الاختصاص للمحاكم الاقتصادية، عدا ما يختص به مجلس الدولة. ويجوز للأطراف الاتفاق على التحكيم الاختياري عبر مركز التحكيم المصري، ويوجب القرار رقم 77 على الشركات عرضه. وبحسب ما اطلعنا عليه لا تُوقف الشكوى المنظورة مدة الثلاث سنوات في المادة 6، فلا ينبغي افتراض أن مجرد تقديم شكوى يحفظ ميعاد رفع الدعوى.

وتجري العقوبات في المواد 215 إلى 221. فتعاقب المادة 216 التمثيل دون ترخيص، وتفرض المادة 217 غرامة من مليون إلى مليوني جنيه على إفشاء السر، وتقرر المادة 220 حبساً لا تقل مدته عن سنتين وغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على تحقيق منفعة شخصية للنفس أو للزوج أو الأولاد عن طريق إثبات وقائع كاذبة عمداً في التقارير، أو الإخلال العمدي أو الجسيم بالقواعد المهنية، أو الإغفال العمدي لوقائع جوهرية. وتخضع الأفعال نفسها إذا ارتُكبت بإهمال لفقرة مستقلة بعقوبة أخف. وهذه الأحكام مهمة في المطالبات الحساسة للاحتيال، إذ قد يحوّل البيان الكاذب نزاعاً مدنياً إلى نزاع جنائي.

ما نراجعه في وثيقة التأمين أو تجديدها أو المطالبة بها في مصر

نبدأ بترخيص الشركة بحسب المادتين 152 و206 ومركزها من التزام المادة 7 من الإصدار. ونقرأ الوثيقة على المواد 4 إلى 8، ونتحقق من بندي الشكاوى والتحكيم اللذين يوجبهما القرار رقم 77، ونفحص بروز عبارات السقوط. وفي المطالبة نبني التسلسل الزمني، ونسجّل مهلة الإخطار بعشرة أيام عمل ومهلة القرار بشهر وتقادم الثلاث سنوات، ونختار بين وحدة شكاوى الشركة والهيئة والتحكيم والمحكمة الاقتصادية.

اقرأ أيضاً: دليلنا لتأسيس الشركات في مصر ودليلنا لقانون العمل في مصر، إضافة إلى ممارستنا في قانون الشركات والأعمال التجارية.

الأسئلة الشائعة

هل يجوز التأمين على مال مصري لدى شركة أجنبية غير مرخصة؟

لا يُنصح بذلك. فالمادة 206 من القانون رقم 155 لسنة 2024 لا تجيز التأمين المباشر على أموال أو مسؤوليات في مصر إلا لدى شركات مرخصة ما لم تأذن الهيئة، وتعاقب المادة 215 مزاولة نشاط التأمين دون ترخيص بالحبس والغرامة، وتغرم المادة 216 التمثيل غير المرخص.

كم مدة رفع الدعوى على شركة التأمين؟

ثلاث سنوات بحسب المادة 6، مع استثناءين: إخفاء البيانات ويوم علم ذوي الشأن بالواقعة. وتجعل المادة 7 القاعدة آمرة لمصلحة المؤمَّن له، فلا يجوز تقصير المدة بالوثيقة.

كم يدفع التأمين الإجباري على المركبات؟

بحسب المادة 47، 100 ألف جنيه للوفاة أو العجز الكلي الدائم، وبنسبة العجز عند الجزئي، وحتى 20 ألف جنيه للأضرار المادية للغير، تُدفع خلال ثلاثين يوماً من الإخطار والمستندات دون حكم قضائي.

هل يُعمل بشرط التأخر في الإخطار؟

لا، إذا كان للتأخر عذر ولم يترتب عليه تغيير جوهري. فالمادة 5 تبطل السقوط بسبب التأخر في هذه الحالة، ويحدد القرار رقم 77 عشرة أيام عمل للإخطار ما لم تنص الوثيقة على مدة أخرى.

هل يمكنني إلغاء وثيقة جديدة؟

نعم، خلال فترة العدول وهي عشرة أيام عمل بحسب القرار رقم 77 لسنة 2025، مع إنهاء الوثيقة ورد الأقساط دون جزاء إذا لم تُقدم أي خدمة تأمينية خلال تلك الفترة. ويجوز لشركة التأمين خصم مصروفات الإصدار المبررة التي حُددت وأُفصح عنها قبل توقيعك. وبعدها يكون الرد بنسبة المدة إذا لم تحدد الوثيقة شروطاً.

كم مهلة الشركة للبت في مطالبتي؟

شهر من اكتمال الملف بحسب المادة 8 من القرار رقم 77، بقرار كتابي مسبب في حال الرفض.

أين أشتكي إذا رفضت الشركة أو تأخرت؟

أولاً إلى وحدة الشكاوى في الشركة، ثم إلى لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالهيئة بموجب المادة 14 من القرار رقم 77 لسنة 2025، وتفصل اللجنة خلال ثلاثين يوماً من اكتمال الطلب.

هل تقدمون المشورة في منازعات التأمين ومراجعة الوثائق في مصر؟

نعم. نراجع الوثائق ونقدّم المشورة في المطالبات ومواعيد التقادم، ونمثّل في شكاوى الهيئة، ونعدّ إجراءات التحكيم والمحكمة الاقتصادية. يرجى التواصل معنا عبر صفحة الاتصال لمناقشة حالتكم.

العودة إلى المدونة