عُمان

دخول السوق العُمانية: ما الذي يضمنه قانون استثمار رأس المال الأجنبي للمستثمر قبل التأسيس (2026)

20 أكتوبر 2026

يمنح قانون استثمار رأس المال الأجنبي في سلطنة عُمان، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019، المستثمر الأجنبي خريطة واضحة قبل أن ينفق ريالًا واحدًا: وعاء مرخّص، وملكية قد تبلغ كامل رأس المال، وضمانات مكتوبة ضد المصادرة ونزع الملكية دون تعويض. وقد حلّ محل قانون استثمار رأس المال الأجنبي السابق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/1994. وقراءة هذه الخريطة قبل التفاوض مع شريك محلي تبيّن لك ما تحتاج فيه إلى الشريك وما تستغني عنه. ويعتمد هذا المقال على النص العربي للمرسوم السلطاني رقم 50 لسنة 2019، وهو النص الراجح، وعلى الترجمة الإنجليزية التي أعدتها وزارة الشؤون القانونية. وأرقام المواد تشير إلى القانون. وترد في نهاية المقال أدلة ذات صلة.

أي قانون يسري ومتى

صدر المرسوم السلطاني 50/2019 في 1 يوليو 2019، وألغى قانون 1994، ويُعمل به بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية. وأوجب على وزير التجارة والصناعة إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وأبقى المزايا والحوافز والضمانات الممنوحة للمشروعات القائمة إلى أن تنتهي مدتها. وتنص المادة 2 من القانون على أنه لا يخل بالمراسيم السلطانية الخاصة بأحكام الاستثمار الخليجي والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والمناطق الحرة. فإذا كان مشروعك في إحدى هذه المناطق أو كنت مستثمرًا خليجيًا فتحقق أولًا من أحكام المنطقة أو الاستثمار الخليجي، فقد تسري بدلًا من هذا القانون.

لا نشاط بلا ترخيص، والملكية الكاملة ممكنة

تحظر المادة 3 على الأجنبي، شخصًا طبيعيًا كان أو اعتباريًا، ممارسة أي نشاط استثماري في السلطنة إلا وفق أحكام القانون. وبموجب المادة 6 يتم الاستثمار الأجنبي من خلال مؤسسة أو شركة في نشاط مسموح به، بتملك رأس المال الأجنبي المستثمر بالكامل أو بالمشاركة فيه، بترخيص يصدر من مركز خدمات الاستثمار. ويعرّف القانون المشروع الاستثماري بأنه أي نشاط اقتصادي يقام في السلطنة بواسطة مستثمر أجنبي منفردًا أو بالشراكة مع أجنبي آخر أو مع عُماني (المادة 1). فالقاعدة إذن ليست شريكًا عُمانيًا إلزاميًا، بل وعاء مرخّص في نشاط مسموح به، واختيار الشريك المحلي قرار تجاري.

وتعدد المادة 4 ما يدخل في رأس المال المستثمر: النقد والأوراق المالية والتجارية، والآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل والمواد الخام ووسائل الإنتاج المرتبطة بالاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية والصناعية والعلامات التجارية والأسماء التجارية وبراءات الاختراع والشهرة والأسرار التجارية والعمليات التقنية والتصاميم الهندسية والتكنولوجية، وأرباح الاستثمار الأجنبي إذا استُخدمت في زيادة رأس المال أو التوسع في المشروعات القائمة أو إنشاء مشروعات جديدة.

مركز واحد، والصمت يُعدّ قبولًا

يتولى مركز خدمات الاستثمار تسجيل المستثمر الأجنبي وتيسير وتبسيط إجراءات الحصول على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للمشروع. وبموجب المادة 5 على المركز والجهات المختصة الالتزام بالإجراءات والمواعيد المقررة. فإذا لم يصدر رد خلال المدد المحددة في اللائحة التنفيذية عُدّ الطلب مقبولًا. ولأن المدد واردة في اللائحة لا في القانون، تحقق من المدد الحالية قبل الاعتماد على هذه القاعدة.

وللمشروعات الاستراتيجية في المرافق العامة والبنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والطرق والنقل والموانئ أن تحصل على موافقة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير. وتشمل الموافقة إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء والقوى العاملة، وهي نافذة بذاتها (المادة 10). وتحتفظ الجهات المختصة بحقها في الرقابة على التزام المشروع بالقوانين.

القائمة المحظورة قبل خطة العمل

تنص المادة 14 على أن قائمة الأنشطة المحظور ممارستها بالاستثمار الأجنبي تصدر بقرار من الوزير. طابق نشاطك المقصود بالقائمة قبل اختيار الوعاء ورأس المال. فلا هيكل ولا شريك يُجيز نشاطًا محظورًا. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الأنشطة المسموح بها (المادة 15).

التزامات يقبلها المستثمر

القانون ليس ضمانات فقط. فعلى المستثمر الالتزام بالجدول الزمني الذي قدمه وفق دراسة الجدوى الاقتصادية، ولا يجوز إجراء تغييرات جوهرية في المشروع إلا بموافقة الوزارة (المادة 7). وعلى المشروع حماية البيئة وأخلاقيات العمل والحفاظ على الصحة والسلامة العامة وفق القوانين السارية (المادة 8). وفيما عدا ما ينظمه القانون نفسه يخضع المشروع لجميع القوانين السارية في السلطنة، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة في السلطنة المتعلقة بالاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي (المادة 9). ولا يجوز للمشروع ممارسة أنشطة لتحقيق أغراض سياسية أو دينية، أو تنطوي على تمييز بين المواطنين أو المقيمين، أو تمس النظام العام أو الآداب العامة (المادة 11). وللموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية، ولهم دخول المقار والاطلاع على السجلات (المادة 12). وبموجب المادة 12 مكررًا من اللائحة التنفيذية (المضافة بالقرار الوزاري 411/2025) يجب على المؤسسة أو الشركة التي يؤسسها المستثمر الأجنبي تعيين عامل عماني واحد على الأقل بعد مضي عام من بدء نشاطها التجاري، وتسجيله في صندوق الحماية الاجتماعية، والالتزام بنسب التعمين المحددة.

الضمانات المكتوبة

تمنح المادة 18 المشروع جميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني وفق القوانين السارية. ويجوز لمجلس الوزراء إقرار معاملة تفضيلية للمستثمر الأجنبي إعمالًا لمبدأ المعاملة بالمثل، ومنح مزايا إضافية للمشروعات المقامة في المناطق الأقل نموًا.

وبموجب المادة 23 لا يجوز مصادرة أي مشروع استثماري إلا بحكم قضائي، ولا الحجز على أمواله أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي. وتُستثنى الديون الضريبية المستحقة للدولة. وتجيز المادة 24 نزع ملكية المشروع للمنفعة العامة فقط وفق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، مقابل تعويض عادل يُقدَّر وقت نزع الملكية ويُدفع دون تأخير. ولا يجوز إنهاء عقود حق الانتفاع أو الإيجار في حالة تخصيص الأراضي والعقارات إلا في الحالات التي ينص عليها القانون أو بحكم قضائي.

وبموجب المادة 25 لا يجوز للجهات المختصة إلغاء موافقة المشروع أو ترخيصه أو تصريحه إلا بقرار مسبب بعد إنذار المستثمر كتابةً بالمخالفة المنسوبة إليه وسماع وجهة نظره ومنحه مهلة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ الإنذار لإزالة أسباب المخالفة. ويجب في جميع الأحوال أخذ رأي الوزارة قبل الإلغاء.

حرية التحويل والاستيراد والأراضي

تمنح المادة 26 المستثمر حرية إجراء جميع التحويلات المتعلقة بالمشروع من السلطنة وإليها في أي وقت، مع مراعاة القوانين المعمول بها في السلطنة. وتشمل التحويلات عوائد الاستثمار الأجنبي، وحصيلة بيع المشروع أو تصفيته كليًا أو جزئيًا، وحصيلة تسوية المنازعات، وتعويض نزع الملكية للمنفعة العامة، وأقساط القروض أو التمويل المحصل عليه من الخارج، والتحويلات المتعلقة بالاستيراد والتصدير المرتبطة بالنشاط، والمستحقات الأجنبية عن إيجار الآلات أو عقود الخدمات في إطار المشروع.

وبموجب المادة 21 يجوز للمشروع أن يستورد بنفسه أو عن طريق الغير مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطه دون القيد في سجل المستوردين. وتجيز المادة 19 تخصيص الأراضي والعقارات بعقود إيجار طويلة الأجل أو بحق انتفاع وفق اللائحة. وتترك المادة 20 الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها للائحة التنفيذية، مع مراعاة قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون، وتنص المادة 22 على أن الإعفاء من ضريبة الدخل يكون وفق قانون ضريبة الدخل. فراجع اللائحة الحالية لمعرفة المشروعات المؤهلة ومدة الإعفاء.

المنازعات ونقل الملكية والجزاءات

للمحاكم العُمانية الاختصاص بنظر أي نزاع ينشأ بين المشروع والغير، وتكون لدعاوى المشروعات صفة الاستعجال. ويجوز تسوية الخلافات والمنازعات بالتحكيم (المادة 17). ويجوز للمستثمر نقل ملكية المشروع كليًا أو جزئيًا إلى مستثمر أجنبي أو عُماني آخر أو إلى شريكه، أو بالاندماج أو الاستحواذ أو تحويل الشكل القانوني، ويستمر في هذه الحالات معاملة المشروع وفق القانون بشرط أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل السابق في الحقوق والالتزامات (المادة 27).

وإذا خالف المستثمر أحكام القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما، تخطره الوزارة كتابةً لإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تسلّم الإخطار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة إن وُجدت أسباب (المادة 28). فإن لم يزل المخالفة في المدة، فرضت عليه إحدى العقوبات الآتية بحسب جسامة المخالفة: الحرمان من كل الحوافز والمزايا أو بعضها، أو وقف النشاط مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص نهائيًا في حال تكرار المخالفة (المادة 29). وتنشأ في الوزارة لجنة أو أكثر للنظر في التظلمات من القرارات الصادرة عن الوزارة أو الجهات المختصة، برئاسة مستشار بمحكمة القضاء الإداري، وعضوية قاضٍ بمحكمة ابتدائية أول يرشحه رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وصاحب خبرة ترشحه غرفة تجارة وصناعة عُمان (المادة 30). ويُقدَّم التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به علمًا يقينيًا. وتفصل اللجنة فيه خلال 30 يومًا، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة إذا كان التظلم غير صالح للبت فيه، وقرارها نهائي وملزم للوزارة والجهات المختصة. ويجوز لمقدم التظلم اللجوء إلى المحكمة المختصة للطعن في القرار (المادة 31). ويشكل مزاولة نشاط استثماري بالمخالفة لأحكام القانون جريمة أيضًا: يعاقب الأجنبي بغرامة لا تقل عن 20,000 ريال عماني ولا تزيد على 150,000 ريال عماني، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل عماني يشترك مع أجنبي في مشروع استثماري بالمخالفة لأحكام القانون (المادة 33).

ما نراجعه قبل القرار

نطابق النشاط بالقائمة المحظورة وشروط اللائحة، ونختار الوعاء ورأس المال حول النشاط لا العكس. ونقرأ دراسة الجدوى والجدول الزمني لأن التغييرات الجوهرية تحتاج إلى موافقة الوزارة. ونتحقق مما إذا كانت قاعدة المنطقة الحرة أو الدقم أو الاستثمار الخليجي تسري بدلًا من ذلك، ونؤكد اللائحة التنفيذية الحالية للمواعيد والإعفاءات والأراضي. ونقدم هذه الخدمة لعملائنا في عُمان عبر شركائنا هناك.

اقرأ أيضاً: العقد التجاري في عُمان: قواعد التكوين التي يغفلها المستثمر | امتثال الشركة محدودة المسؤولية في عُمان: دليل قانوني | تأسيس الشركات في عُمان للمستثمرين الأجانب

أسئلة شائعة

هل يستطيع الأجنبي تملك مشروع في عُمان بالكامل؟

نعم، في نشاط مسموح به. تجيز المادة 6 تملك رأس المال الأجنبي المستثمر بالكامل بترخيص من مركز خدمات الاستثمار.

هل هناك أنشطة مغلقة أمام المستثمرين الأجانب؟

نعم. يصدر الوزير قائمة بالأنشطة المحظورة (المادة 14). طابق نشاطك بها قبل أي خطوة.

هل يجوز اللجوء إلى التحكيم في منازعات الاستثمار؟

نعم. تجيز المادة 17 تسوية المنازعات بالتحكيم، وتعامل المحاكم العُمانية دعاوى المشروع معاملة المستعجل.

هل يمكن إلغاء ترخيصي دون إنذار؟

ليس بموجب المادة 25. فهي تشترط قرارًا مسببًا بعد إنذار كتابي وسماع وجهة النظر ومهلة لا تزيد على 30 يومًا لإزالة المخالفة.

هل أستطيع تحويل الأرباح من عُمان؟

نعم من حيث المبدأ. تعدد المادة 26 العوائد وحصيلة البيع والتصفية وغيرها من التحويلات التي تتم بحرية من عُمان وإليها، مع مراعاة القوانين المعمول بها في السلطنة.

هل تساعدون في دخول السوق العُمانية؟

نعم. عبر شركائنا في عُمان نرافق عملاءنا في دراسة دخولهم وتأسيس مشروعاتهم.

العودة إلى المدونة